علي أصغر مرواريد

249

الينابيع الفقهية

تبصرة المتعلمين الفصل التاسع : في اللقطة : يشترط في ملتقط الصبي : التكليف والإسلام وإذن المولى في المملوك فإن كان في دار الإسلام فهو حر وإلا فرق . ووارث الأول الإمام مع عدم الوارث وهو عاقلته ، ولو بلغ رشيدا فأقر بالرقية قبل ، وينفق عليه السلطان ، فإن تعذر فبعض المؤمنين ، فإن تعذر أنفق الملتقط ، ويرجع مع نيته لا بدونها ، ولو كان له أب أو جد أو ملتقط قبله أجبر على أخذه ، ولو كان مملوكا رده على مولاه ، فإن أبق أو تلف من غير تفريط فلا ضمان . وأخذ اللقيط واجب على الكفاية ، وهو مالك لما يده عليه . ويكره أخذ الضوال إلا مع التلف ، فلا يؤخذ البعير في كلأ وماء ، ويؤخذ في غيره إذا ترك من جهد ويملكه الآخذ ، وتؤخذ الشاة في الفلاة مضمونة وينفق مع تعذر السلطان ويرجع بها ، ولو انتفع تقاص ، وإذا حال الحول على الضالة ونوى الاحتفاظ فلا ضمان ، ولو نوى التملك ضمن . ويكره أخذ اللقطة ، فإن أخذها وكانت دون الدرهم ملكها ، وإن كانت درهما فما زاد عرفها حولا ، فإن كانت في الحرم تصدق بها بعده ولا ضمان إذا استبقاها أمانة ، وإن كانت في غيره فإن نوى التملك جاز ويضمن ، وكذا إن